السؤال
نفيدكم أننا جماعة مسجد جامع ابن ماجد بحي ظهرة البديعة قمنا بجمع
مبلغ من المال على دفعتين من المصلين بعد صلاة الجمعة بقصد شراء
مكيفات للمسجد وبلغت حوالي خمسين ألفًا. ولكن المبلغ لم يف بالغرض
فتكفل أحد المصلين بعرض الموضوع على صاحب السمو الملكي الأمير
عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله، فوافق سموه على تحمل
جميع تكاليف المشروع البالغة حوالي 300 ألف ريال. والآن الأموال
السابقة التي قمنا بجمعها من المصلين بقيت لدينا ونريد تحويلها للنفقة
على مرافق المسجد من شراء ساعات وحوامل مصاحف وستائر
للفصل بين مدخل الرجال وبين مدخل النساء وغير ذلك.
والسؤال: هل يجوز تحويل المبلغ المتبقي من غرضه السابق إلى غرضه
الحالي، وهل يشترط لذلك موافقة المتبرعين؟ علمًا بأننا لا نستطيع
معرفتهم، وإذا كان الجواب بعدم الجواز فكيف نتصرف بالمبلغ؟
نرجو إفادتنا بما ترونه، وفيما يراه سماحتكم الخير والبركة إن شاء الله.
الإجابة
الواجب صرف المال المذكور في مثل ما تبرع به لأجله وهو شراء
مكيفات لمسجد آخر محتاج؛ حتى يتحقق مقصود المتبرعين.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق