السؤال
هل لجابي الزكاة أو الذي يقوم بتوزيعها على مستحقيها أن يأخذ شيئًا
من هذه الزكاة إن كان الجواب نعم فما مقدار ما يستحقه؟
الإجابة
ج3: إذا كان من يجبيها أو يوزعها مكلفًا بذلك من ولي الأمر أو نائبه
جاز له أن يأخذ منها ولو غنيًا قدر ما يعطيه ولي الأمر أو نائبه
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق