السبت، 16 مارس 2019

العامل على الزكاة




السؤال

هل لجابي الزكاة أو الذي يقوم بتوزيعها على مستحقيها أن يأخذ شيئًا

من هذه الزكاة إن كان الجواب نعم فما مقدار ما يستحقه؟


الإجابة

ج3: إذا كان من يجبيها أو يوزعها مكلفًا بذلك من ولي الأمر أو نائبه

جاز له أن يأخذ منها ولو غنيًا قدر ما يعطيه ولي الأمر أو نائبه


و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق