الأربعاء، 20 مارس 2019

العتق والصيام في كفارة القتل خطأ



السؤال

حدث لي حادث قضاءً وقدرًا وكان كما يلي: عندما كنت عائدًا من عملي

ذهبت لأدرس زرعًا لي، وعندما تحركت سيارتي إذا ببنتي الصغيرة

البالغة من العمر 3 سنوات دهست وماتت، وذلك دون أن أرى أنها كانت

وراء السيارة. أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عما يجب علي شرعًا

من فدية. علمًا بأني مزارع أعمل طيلة النهار والصيام أصعب علي.


الإجابة

إذا كان الواقع كما ذكرت فقتلك إياها خطأ لتفريطك في تفقد ما حول

سيارتك، وعليك ديتها لورثتها، إلا أن يتنازلوا عنها، ولا ترث أنت منها،

وعليك أيضًا كفارة القتل خطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم

شهرين متتابعين، ولا يكفي عن ذلك أن تطعم مساكين أو تدفع نقودًا؛

لأن الله لم يذكر غير العتق والصيام في كفارة القتل خطأ، وما كان ربك

نسيًّا، قال الله تعالى:

{ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا }

إلى أن قال:

{ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } .

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق