السؤال
حدث في هذا الزمان أناس وللأسف إذا اجتمعوا في بعض مجالسهم
يتضارطون فيضحكون على ذلك معجبين بهذا الفعل، وإذا قيل لهم:
اتركوا هذه الأفعال الذميمة، قالوا: إنها أولى من الجشاء (التغار) أو مثله،
مع عدم الدليل المانع لذلك، فبماذا يجابون؟ أثابكم الله.
الإجابة
لا يجوز التضارط تصنعًا ، ولا الضحك من ذلك؛ لمخالفة ذلك للمروءة
ومكـارم الأخلاق، وليس ذلك مثل الجشاء، فـإن الجشاء يخرج عادة دون
قصد إليه ولا يضحك منه، أما إذا خرج الضـراط مـن مخرجـه الطبيعي
دون تصـنع- فـلا حـرج فيـه، ولا يجوز الضحك منه؛ لما ثبت عن عبد الله
بن زمعة أنه قال:
( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس )
رواه البخاري ، وعنه أيضًا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم
يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا انبعث لها رجل عارم منيع في رهطه، مثل أبي زمعة ،
وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها
من آخر يومه، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة )
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق