إعادة العبادة من دون سبب داع
السؤال
هل إذا نوى الشخص إعادة أي فريضة يجب عليه إعادتها ؟؟؟
في حج هذا العام أديت فريضة الحج ولله الحمد ولكن في طواف الوداع
قد يكون نقض وضوئي بسبب كثرة الإفرازات التي أعاني منها ..
والآن يراود ذهني إعادة هذه الفريضة ولكني لا أريد أن أنوي إعادتها
ولكن في قرارة نفسي أنه إذا سنحت لي الفرصة سأعيدها ..فهل وجبت
الآن علي الإعادة؟؟؟؟؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أدى الفريضة سواء كانت صلاة أو حجا أو غيرها على الوجه المطلوب
شرعا فقد برئت ذمته ولا يلزمه إعادتها حتى ولو نوى إعادتها، بل إن إعادة
العبادة من دون سبب داع إلى ذلك يعتبر أمرا غير مشروع، بل صرح غير
واحد من أهل العلم بأنه ممنوع، وفي هذا يقول صاحب الكفاف:
وصرح الأشياخ بامتناع * إعادة الشك لغير داع.
ثم إن طواف الوداع ليس ركنا من أركان الحج، فمن حج ولم يطف أصلا
للوداع فحجه صحيح ولم يلزمه إعادته؛ إلا أنه يلزمه دم عند الجمهور لتركه
واجبا من واجبات الحج.
وما دامت الأخت السائلة قد بدأت طوافها على طهارة -كما يفهم من السؤال-
فإن شكها في نقض الوضوء لا يضر لأن اليقين لا يزول بالشك، فمن كان
على طهارة وشك في الحدث ولم يستيقن فهو على طهارة، وكذلك لو
استيقنت من خروج تلك الإفرازات وكانت تعاني منها باستمرار فطوافها
صحيح أيضا لأنها في حكم صاحب السلس، فلتحذر الأخت السائلة من أن
تفتح على نفسها باب الوسواس فإنه بلاء يترك صاحبه كأنه لا عقل له.
المصدر إسلام ويب
السؤال
هل إذا نوى الشخص إعادة أي فريضة يجب عليه إعادتها ؟؟؟
في حج هذا العام أديت فريضة الحج ولله الحمد ولكن في طواف الوداع
قد يكون نقض وضوئي بسبب كثرة الإفرازات التي أعاني منها ..
والآن يراود ذهني إعادة هذه الفريضة ولكني لا أريد أن أنوي إعادتها
ولكن في قرارة نفسي أنه إذا سنحت لي الفرصة سأعيدها ..فهل وجبت
الآن علي الإعادة؟؟؟؟؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أدى الفريضة سواء كانت صلاة أو حجا أو غيرها على الوجه المطلوب
شرعا فقد برئت ذمته ولا يلزمه إعادتها حتى ولو نوى إعادتها، بل إن إعادة
العبادة من دون سبب داع إلى ذلك يعتبر أمرا غير مشروع، بل صرح غير
واحد من أهل العلم بأنه ممنوع، وفي هذا يقول صاحب الكفاف:
وصرح الأشياخ بامتناع * إعادة الشك لغير داع.
ثم إن طواف الوداع ليس ركنا من أركان الحج، فمن حج ولم يطف أصلا
للوداع فحجه صحيح ولم يلزمه إعادته؛ إلا أنه يلزمه دم عند الجمهور لتركه
واجبا من واجبات الحج.
وما دامت الأخت السائلة قد بدأت طوافها على طهارة -كما يفهم من السؤال-
فإن شكها في نقض الوضوء لا يضر لأن اليقين لا يزول بالشك، فمن كان
على طهارة وشك في الحدث ولم يستيقن فهو على طهارة، وكذلك لو
استيقنت من خروج تلك الإفرازات وكانت تعاني منها باستمرار فطوافها
صحيح أيضا لأنها في حكم صاحب السلس، فلتحذر الأخت السائلة من أن
تفتح على نفسها باب الوسواس فإنه بلاء يترك صاحبه كأنه لا عقل له.
المصدر إسلام ويب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق