تغسيل الابن لأمه
حكم من ماتت ولم يوجد من يغسلها إلا ابنها
السؤال: يتعلق بتغسيل المرأة، يقول فيها السائل: توفيت امرأة في مكان ليس
فيه مغسلة ولا زوج لها، بل يوجد فيه ابنها، فهل يقوم ابنها بتغسيلها
أم لا يقوم؟
الجواب:
الأرجح أنه لا يقوم، بل تيمم، يعني: ييممها وليها، فابنها ييممها، ويضرب
التراب بيديه ويمس بهما وجهها وكفيها بنية غسل الموت ويكفي؛ لأن المرأة
لا يغسلها إلا أحد شخصين، إما امرأة، وإما الزوج أو السيد الذي تباح له،
أما في هذه الحال أن يحضرها سوى ابنها أو أخيها أو عمها أو أجنبي فإنها
تيمم على الراجح، يعني: يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهها وكفيها
بنية تغسيلها عن الموت.
المقدم: يعني: التيمم هنا يشابه التيمم للصلاة؟
الشيخ: نعم، مثل الصلاة، سواء سواء.
المقدم: لا يمسح مثلاً على بقية جسمها.
الشيخ: ..... وجهها وكفيها بس مثل الصلاة،
مثل الذي عليه جنابة ولا عنده ماء. نعم
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق