العموم والغوص في الماء للصائم
السؤال:
فضيلة الشيخ، ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟
الجواب :
لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح، لأن ذلك ليس
بالمفطرات ، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم ،
وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة ، وإنما كرهه بعض أهل العلم
خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به.
السؤال:
فضيلة الشيخ، ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟
الجواب :
لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح، لأن ذلك ليس
بالمفطرات ، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم ،
وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة ، وإنما كرهه بعض أهل العلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق