صبغ المرأة لشعرها تزيناً لزوجها
السؤال:
امرأة تصبغ شعرها لزوجها ما هو رأيكم؟
الجواب:
الصبغ إن كان بالحناء أو بالزعفران أو نحو ذلك لا بأس، أما صبغ الشيب
بالسواد فلا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ولم يفصل لم
يقل: (هذا للنساء أو للرجال) بل عمم، قال صلى الله عليه وسلم:
( غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد )
وقال:
( يأتي في آخر الزمان قومم يخضبون بالسواد
كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة )
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والأول رواه مسلم
في الصحيح في قصة والد الصديق لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه
وسلم يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، قال صلى الله عليه وسلم:
( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد )
وفي لفظ:
( واجتنبوا السواد )
فهذا يعم الرجال والنساء، فإذا كانت المرأة فيها شيب تغير بغير السواد.
نعم.
المقدم: سمعت من بعضهن أن هناك حناء أسود سماحة الشيخ؟
الشيخ: لا بد أن يكون الخضاب ليس بأسود، الحناء الذي يجعل الخضاب
أحمر أو بين الحمرة والسواد، أما إذا وجد شيء يجعله أسود فلا؛
لأن هذا هو المنهي عنه.
المقدم: حتى وإن سمي حناء؟
الشيخ: وإن سمي حناء. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق