الأربعاء، 7 فبراير 2024

تجب الإعادة لمن صلى وحده خلف الصف

تجب الإعادة لمن صلى وحده خلف الصف


السؤال:

المرسل البشير صافي النور محمد من تهامة عسير، يقول: ما حكم رجل

صلى منفرداً خلف صفوف المأمومين،

وما الذي يترتب عليه جزاكم الله خيراً؟



الجواب:

إذا صلى الإنسان منفرداً خلف الصف أو امرأة خلف صف النساء منفردة

وجبت الإعادة، لقوله ﷺ:



)لا صلاة لمنفرد خلف الصف(،

ولما رأى رجل يصلي خلف الصف لوحده أمره ﷺ أن يعيد الصلاة. فهذا يدل

على أن من صلى وحده خلف الصف يعيد؛ لقوله ﷺ:

)لا صلاة لمنفرد خلف الصف(،

لكن المرأة إذا كان ما معها نساء صلاتها صحيحة خلف الصف مستثناة، أما

إذا كان معها نساء وتركت صف النساء وصلت خلفهن وحدها فإنها كالرجل

في هذا تعيد الصلاة، أما إذا كانت خلف الرجال وليس معها أحد فإنه يجزؤها

ذلك، لأن أم سليم صلت خلف النبي ﷺ وحدها خلف الرجال، أما الرجل لا،

إذا صلى خلف الصفوف فإنه يقضي، لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف،

وفي حديث وابصة بن معبد أنه ﷺ رأى رجلاً يصلي خلف الصف

وحده فأمره أن يعيد الصلاة

[النساء:130]
المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق