الســــؤال :
هناك حديث في (صحيح مسلم ) برقمي (580) و(114)
عن ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه أحمد (4 / 318)
وأبو داود في الصلاة- باب كيف الجلوس في التشهد (957)،
والنسائي في السهو- باب موضع المرفقين (3 / 35)،
وابن خزيمة (714)، وابن حبان (485)، (موارد) وابن الجارود
في (المنتقى 208)، هل الزيادة في هذا الحديث شاذة أم لا؛ لأن
بعض العلماء قال: إن تحريك الأصابع في الدعاء وهو جالس شاذ؛
لأن الأحاديث محمولة على تحريك السبابة (السباحة) في التشهد
فقط، وهذه الأحاديث عامة وليست مخصصة بالتحريك في التشهد
فقط، فالسؤال هنا هل الأحاديث التي أوردتها في خطابي شاذة
أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة
الأحاديث الواردة في تحريك السبابة إذا دعا المصلي عمومًا دون تحديد
موضع ذلك من الصلاة، مثل الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم
في (صحيحه) عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال:
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده
اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى
وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى
ويلقم كفه اليسرى ركبته )
وأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم ونحو هذا الحديث من
الأحاديث التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا
فإنها أحاديث صحيحة وليست شاذة، وهي محمولة على الدعاء في
التشهد والمقصود بها ذلك، فهي أحاديث عامة مخصصة بالإشارة
بالسبابة في التشهد في الصلاة، سواء التشهد الأول
أوالثاني فيشير المصلي بالسبابة من اليد اليمنى موجهة للقبلة عند
الدعاء وعند الشهادة بالتوحيد دون تحريك لها؛ لأنها تذكر العبد بوحدانية
الله وإخلاص العبادة له وافتقار العبد لربه وهذا أعظم شيء
يكرهه الشيطان.
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق