الأحد، 15 نوفمبر 2015

تعليق الطلاق للزوجة

الســــؤال:
رجل علق الطلاق فقال لزوجته: إذا لم تُخرجي التلفزيون
من المنزل لغاية الساعة الثانية عشرة فأنت طالق . فالزوجة
أخرجت التلفزيون إلى البلكونة -وهي: نافذة خارج المنزل- وليس
تحت سقف المنزل، ولكنها ملحقة به، فهل يقع الطلاق
 ويحرم عليه الجلوس معها؟
 
 الإجابة
إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تُخرج التلفزيون
 ثم لم تخرجه- وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم
تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها
أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق، ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك
حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين، ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. 

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق