الثلاثاء، 17 نوفمبر 2015

الحلف بالطلاق في حال الغضب

الســــؤال:
إنه في يوم من الأيام، كنت في حالة غضب مع زملائي، وحلفت
يمينا بالطلاق: أنني لا أعود إلى الأكل معكم، وبعد شهرين ذهبنا
إلى الحج وجلسنا وأكلنا مع بعض، أرجو إفادتي وتوجيهي بما
يراه فضيلتكم نحو يميني هذا، وما يلزمني؛ لأنني في إحراج
 وفي حيرة من أمري، كتب الله لفضيلتكم الأجر والثواب.
 
الإجابة
إذا كان الواقع كما ذكرت من الغضب والحلف، فإذا كان غضبك شديدا
لا تدري فيه ما حصل منك، ومن الحلف حتى بلغك جليسك عن ذلك ما
حصل منك- فلا يعتد حلفك بالطلاق، ولا تجب عليك كفارة، وإن كان
غضبك غير شديد، بأن كنت تعي ما تقول وما يقال لك، فقد حنثت في
حلفك بأكلك معهم، وعليك كفارة يمين عن الحلف إذا كنت قاصدا بالحلف
منع نفسك من الأكل معهم، ولم تقصد به طلاق زوجتك، وإلا اعتبر طلقة،
ولك مراجعة زوجتك المدخول بها ما دامت في العدة مع إشهاد عدلين
 على الرجعة إذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات. 

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق