السؤال
عندي مبلغ من المال ولا أملك غيره وإني مدخره لأولادي،
فهل يحق لي أن استحدمة فى الحج لي ولزوجتي؟
الإجابــة
فالمال المدخر إما أن يكون هبة أو وصية،
فإن كان هبة فلك الرجوع في الهبة لسببين
الأول: أن الأصل (الأب والجد) له أن يرجع عن الهبة التي وهبها لفرعه
(الولد وولده) ما لم يتصرف الولد في تلك الهبة ببيع وشراء ونحو ذلك.
الثاني: أن هذه الهبة لم تقبض كما يظهر من السؤال والهبة
لا تلزم إلا بالقبض والتمليك.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب:
و(لأصل رجوع فيما أعطاه) لفرعه لخبر لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو
يهب هبة فيرجع فيها إلى الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي والحاكم
وصححاه وقيس بالوالد كل من له ولادة (بزيادته المتصلة) كسمن وتعلم
صنعة... ويحصل الرجوع بنحو رجعت فيه أو رددته إلى ملكي، كنقضت
الهبة وأبطلتها وفسختها، وإن كان وصية فهي لا تلزم إلا بالموت
فللموصي الرجوع عن الوصية.
قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج: له الرجوع عن الوصية
إجماعاً وكالهبة قبل القبض بل أولى، ويحصل الرجوع بقوله نقضت
الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها، أو رددتها أو أزلتها
أو رفعتها وكلها صرائح.
وعليه فلا حرج عليك في أن تحج بهذا المال وأن تحج زوجتك منه
المصدر: إسلام ويب
عندي مبلغ من المال ولا أملك غيره وإني مدخره لأولادي،
فهل يحق لي أن استحدمة فى الحج لي ولزوجتي؟
الإجابــة
فالمال المدخر إما أن يكون هبة أو وصية،
فإن كان هبة فلك الرجوع في الهبة لسببين
الأول: أن الأصل (الأب والجد) له أن يرجع عن الهبة التي وهبها لفرعه
(الولد وولده) ما لم يتصرف الولد في تلك الهبة ببيع وشراء ونحو ذلك.
الثاني: أن هذه الهبة لم تقبض كما يظهر من السؤال والهبة
لا تلزم إلا بالقبض والتمليك.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب:
و(لأصل رجوع فيما أعطاه) لفرعه لخبر لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو
يهب هبة فيرجع فيها إلى الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي والحاكم
وصححاه وقيس بالوالد كل من له ولادة (بزيادته المتصلة) كسمن وتعلم
صنعة... ويحصل الرجوع بنحو رجعت فيه أو رددته إلى ملكي، كنقضت
الهبة وأبطلتها وفسختها، وإن كان وصية فهي لا تلزم إلا بالموت
فللموصي الرجوع عن الوصية.
قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج: له الرجوع عن الوصية
إجماعاً وكالهبة قبل القبض بل أولى، ويحصل الرجوع بقوله نقضت
الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها، أو رددتها أو أزلتها
أو رفعتها وكلها صرائح.
وعليه فلا حرج عليك في أن تحج بهذا المال وأن تحج زوجتك منه
المصدر: إسلام ويب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق