السؤال
هل يجوز شراء الذهب بالنقود التي تضرب في كل بلد بالتقسيط كباقي
السلع العادية، أم لا بد من القبض في المجلس دون تأخير، وما الدليل
على ذلك بالإيجاب أو النفي، أو الإجازة، أو التحريم، حيث إن الناس
يشترون من الجواهرجي حليهم بالتقسيط
(وليس هناك ( خذ وهات )؟
الإجابة
لا يجوز بيع الذهب بالنقود، وإن كانت ليست من جنسه إلا بشرط التقابض
في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأجناس التي
يدخلها الربا ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم
إذا كان يدًا بيد .
و بالله التوفيق ، ِ
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق