السؤال
يشتري زبون ذهبًا، وليس معه إلا عربون، ويطلب مني أن أرفع له الذهب
حتى يأتي بالمبلغ، ويستلمه، مع العلم أن أسعار الذهب ليست ثابتة بين
طلوع ونزول، وأخبره بذلك، فيقول: أنا وحظي، فهل أسجل السعر
على ما اتفقنا عليه عند تسلمي العربون أو بسعر الاستلام؟
الإجابة
لا يجوز مثل هذا العمل؛ لعدم التقابض في المجلس .
و بالله التوفيق ، ِ
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق