السؤال
س: صديقي جار للمسجد ويقول : إن صلاته مع أبنائه جماعة في بيته
كصلاته مع الجماعة في المسجد في كل شيء .
أرجو من فضيلتكم إيضاح هذا الأمر لكثرة الجدل فيه هذه الأيام ،
والله يثبتكم ويجزاكم
عنا خير الجزاء .
الإجابة
تجب الصلاة مع الجماعة في المسجد ولا تجوز إقامتها في البيوت
إلا للنساء ومن كان معذورًا بمرض أو خوف ؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر )
وقوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الأعمى الذي طلب منه الرخصة
أن يصلي في بيته قال :
( هل تسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : فأجب )
وغير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق