الجمعة، 16 مارس 2018

الصلاة جماعة في البيت


السؤال

س: صديقي جار للمسجد ويقول : إن صلاته مع أبنائه جماعة في بيته

كصلاته مع الجماعة في المسجد في كل شيء .

أرجو من فضيلتكم إيضاح هذا الأمر لكثرة الجدل فيه هذه الأيام ،

والله يثبتكم ويجزاكم

عنا خير الجزاء .

الإجابة

تجب الصلاة مع الجماعة في المسجد ولا تجوز إقامتها في البيوت

إلا للنساء ومن كان معذورًا بمرض أو خوف ؛

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :

( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر )

وقوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الأعمى الذي طلب منه الرخصة

أن يصلي في بيته قال :

( هل تسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : فأجب )

وغير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق