السؤال
ما حكم الذي يصلي مكشوف الرأس دائمًا، ويقول: إن لبس القلنسوة
ليس بسنة ؟ لعدم ورود أي حديث في هذا الشأن؟ وعلى هذا فإن جماعة
نشأت في بلدي ( موريس ) تدعي أن لبس القلنسوة للمصلي أو لغيره
ليس بسنة، بل إنهم يحتقرون القلنسوة بتسميتها: قطعة قماش.
الإجابة
أولاً: اللباس من العادات لا من العبادات، والأمر فيه واسع، فلا يمنع منه
بالنسبة للرجـال إلا ما منعه الشرع؛ كلبس الحرير للرجال والشفاف الذي
يشف عن عورتهم، والضيق الذي يحدد العورة، وما فيه تشبه بالنساء
أو الكفار فيما يخصهم.
ثانيًا: رأس الرجل ليس بعورة ولا يسن له ستره، لا في الصلاة
ولا في غيرها، وله أن يلبس عمامة أو قلنسوة، وله أن يكشـف رأسه
في الصلاة وغيرهـا، وليس لأحد أن يعيب على آخـر ولا يحقره
في شيء من ذلك.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق