طلاق بنية التهديد والتخويف
السؤال
ذات يوم وجدت على باب منزلي جوالة، أي: بايعة ملابس، ولما لهذا
من ضرر وعواقب كبيرة نهيت زوجتي عن فعل ذلك مرة أخرى، أي:
شراء ملابس من الجوالات، وأثناء النقاش رميت عليها طلقة واحدة،
وقلت بما نصه: (طلاق إن فعلتي مرة ثانية -أي: شراء ملابس
من الجوالة- أن تخرجي من هذا البيت). ونيتي وضميري أن هذا تهديد
وتخويف، لا أن يقع يمين الطلاق بالفراق، وبعد عدة شهور لا أذكرها
لاحظت قطعة ملابس لم أحضرها أنا شخصيا، ولما سألت أفادت بأنها
شرتها من الجوالة، وأنها نسيت ما حصل مني عليها من دين.
ما هو الواجب علي فعله في ذلك؟
الإجابة
لا يقع الطلاق إذا كانت نيتك التهديد والتخويف كما قلت.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق