طلاق المجنون
السؤال
إذا طلق المجنون امرأته، هل يصح هذا الطلاق؟
الإجابة
طلاق المجنون لا يقع؛ لأنه غير مكلف؛ لزوال عقله، وقد جاء الحديث
بذلك، فعن علي -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ،
وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل )
رواه أبو داود وغيره.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق