الثلاثاء، 19 فبراير 2019

طلاق المجنون


طلاق المجنون

السؤال

إذا طلق المجنون امرأته، هل يصح هذا الطلاق؟



الإجابة

طلاق المجنون لا يقع؛ لأنه غير مكلف؛ لزوال عقله، وقد جاء الحديث

بذلك، فعن علي -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:

( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ،

وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل )

رواه أبو داود وغيره.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق