طبيعة الأخوة من الرضاعة
السؤال
إذا كان لي أم من الرضاعة فما هو واجبي نحوها، وهل أنادها بكلمة:
يا أمي، أم غيرها؟ وكذلك بنتها التي رضعت معها هل أقول لها: يا أختي؟
وكيف يكون السلام عليهن؛ هل يكون بالمصافحة أو بالتقبيل، وكذلك
ولدها الذي أصغر من البنت هل يكون أخًا لي، وهل هناك فرق إذا كان
أخوهـا أكبر منها أو أصغر منها، وكذلك أخي الصغير رضـع مع أخيها
الذي أصغر منها، هل تكون أخته، وهل يجوز للبنت أن تقبل أخاها
من الرضاعة؟ نرجو الإفادة .
الإجابة
يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكـون في الحولـين الأولـين من عمر
الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعـة أن يمسك الطفل
الثدي فيمص لبنـًا، فـإذا تركـه لنفس أو انتقـال لثدي آخر حسبت رضعة،
وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فـإذا نقص ولو رضعة واحـدة فإنها
لا تحرم؛ لقولـه تعـالى في ذكـر المحـارم:
{ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ }
، وقولـه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفـق عليه :
( يحرم مـن الرضاع ما يحرم من النسب )
وروى مسلم عن عائشـة رضي الله عنها أنها قـالت:
(كـان فيمـا أنـزل من القرآن عشر رضعـات معلومات
يحرمن، ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن)،
وعن عائشة رضي الله عنها قـالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( لا تحرم المصة ولا المصتان )
رواه مسلم
فـإذا توفرت هذه الشروط في الرضاعة صار المرتضع ابنـًا للمرضعة
من الرضاعة، وصار أولادها كلهم إخوة له من الرضاعـة، وصار ابنـًا
لزوجها الذي ينسب إليه لبنها، وتكون محارم الـزوج كلهـم محـارم
للمرتضـع، وأولاده إخـوة للمرتضـع سواء كـانوا من المرضعـة أو غيرها
من الزوجات الأخر، والـذي يترتب على الرضاعة المحرمة وتحريم النكاح
بـين المرتضـع ومحـارم المرضعة ومحـارم الزوج من النساء،
وتستحب الصلة بينهم بالسلام وغيره.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
السؤال
إذا كان لي أم من الرضاعة فما هو واجبي نحوها، وهل أنادها بكلمة:
يا أمي، أم غيرها؟ وكذلك بنتها التي رضعت معها هل أقول لها: يا أختي؟
وكيف يكون السلام عليهن؛ هل يكون بالمصافحة أو بالتقبيل، وكذلك
ولدها الذي أصغر من البنت هل يكون أخًا لي، وهل هناك فرق إذا كان
أخوهـا أكبر منها أو أصغر منها، وكذلك أخي الصغير رضـع مع أخيها
الذي أصغر منها، هل تكون أخته، وهل يجوز للبنت أن تقبل أخاها
من الرضاعة؟ نرجو الإفادة .
الإجابة
يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكـون في الحولـين الأولـين من عمر
الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعـة أن يمسك الطفل
الثدي فيمص لبنـًا، فـإذا تركـه لنفس أو انتقـال لثدي آخر حسبت رضعة،
وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فـإذا نقص ولو رضعة واحـدة فإنها
لا تحرم؛ لقولـه تعـالى في ذكـر المحـارم:
{ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ }
، وقولـه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفـق عليه :
( يحرم مـن الرضاع ما يحرم من النسب )
وروى مسلم عن عائشـة رضي الله عنها أنها قـالت:
(كـان فيمـا أنـزل من القرآن عشر رضعـات معلومات
يحرمن، ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن)،
وعن عائشة رضي الله عنها قـالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( لا تحرم المصة ولا المصتان )
رواه مسلم
فـإذا توفرت هذه الشروط في الرضاعة صار المرتضع ابنـًا للمرضعة
من الرضاعة، وصار أولادها كلهم إخوة له من الرضاعـة، وصار ابنـًا
لزوجها الذي ينسب إليه لبنها، وتكون محارم الـزوج كلهـم محـارم
للمرتضـع، وأولاده إخـوة للمرتضـع سواء كـانوا من المرضعـة أو غيرها
من الزوجات الأخر، والـذي يترتب على الرضاعة المحرمة وتحريم النكاح
بـين المرتضـع ومحـارم المرضعة ومحـارم الزوج من النساء،
وتستحب الصلة بينهم بالسلام وغيره.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق