ماذا يجب عليك في صوم رمضان؟
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمدٍ
وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، وبعد :
فإن صيام رمضان عبادة عظيمة فعلى المسلم أن يهتم بها غاية الاهتمام ،
ومما يجب على المسلم لصيام رمضان ولكل صوم واجب ما يلي :
1- أن يُبيِّت نية الصيام من الليل : (من أي جزء من الليل) ،
ولو أكل بالليل سحوراً أو غيره بنية أن يصوم غداً فقد بيَّت النية من الليل ،
وقد قال صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) رواه النسائي (صحيح).
فيا أيها المسلم : بيِّت النية لكل يوم لما مرّ في الحديث ،
ولأن كل يوم عبادة مستقلة فيجب التبييت له .
2- أن يمسك عن جميع المفطرات ، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب
الشمس : (حتى تغرب الشمس) بنية التعبد لله عز وجل ،
وقد قال صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ )
رواه الشيخان .
3- أن يتجنب المفطرات (يجب) ، وهذه المفطرات هي أنواع :
الأول : الجماع بإيلاج الذكر في الفرج : وهو أعظم أنواع المفطرات
وأعظمها إثماً ، فمن جامع في نهار رمضان ، والصوم واجبٌ عليه فإنه
يلزمه القضاء والكفارة والتوبة إلى الله تعالى ،كما جاء في حديث الرجل
الذي وقع بامرأته في رمضان ، فقال له صلى الله عليه وسلم :
( أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَا أَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا )
رواه الشيخان .
الثاني من المفطرات : إنزال المني باختياره : بتقبيل ، أو مباشرة ،
أو لمس ، أو استمناء ونحو ذلك ، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي :
( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي )
رواه البخاري.
أما المباشرة والتقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر به ، لقول عائشة رضي الله عنها:
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ع يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ
وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ )
رواه الشيخان. وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المُجرّد فلا يفطر به .
الثالث : الأكل أو الشرب : من الفم أو الأنف ، أيّاً كان المأكول أو المشروب ،
وقد قال تعالى :
{ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ }
[البقرة: 187].
وقال صلى الله عليه وسلم للقيط رضي الله عنه :
( وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا )
رواه أهل السنن (صحيح).
الرابع : ما كان بمعنى الأكل أو الشرب : وهو حقن الدم في الصائم ؛
لأن الدم يغذي البدن ، والإبر المغذية ، وأما غير المغذية فلا يفطر بها .
الخامس : إخراج الدم بالحجامة : وكذلك سحب الدم الكثير ،
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ )
رواه أحمد وأبو داود (صحيح). أما إخراج الدم اليسير للتحليل ،
والرعاف ، والنزيف ، وقلع السن ، والجرح فلا يفطِّر .
السادس : التقيؤ عمداً : لقوله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ )
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة (صحيح) .
السابع : خروج دم الحيض والنفاس :
لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة :
( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ )
رواه البخاري.
فيجب على الصائم تجنب المفطرات إلا ما ليس في اختياره
،كالحيض والنفاس .
الثامن : نية الفطر : لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ )
رواه الشيخان .
كل المفطرات التي باختيار الصائم إنما يفطر بها إذا تناولها عالماً ، ذاكراً ،
مختاراً ، لا ناسياً أو مكرهاً ، أو جاهلاً ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ )
رواه الشيخان.
لكن لا يبالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق .
لا يفطر الصائم بالكحل ، وتقطير الدواء في أذنه ، أو في عينه ، أو دواء
في جرح حتى لو وجد طعمه في حلقه ، ولا يؤثر التسوك على الصوم ،
بل إن التسوك مشروعٌ في كل وقت للصائم ولغيره ، ويجوز للصائم
أن يخفف عنه شدة الحر والعطش بالتبرد بالماء ، أو الثوب المبلول بالماء ،
ولا كراهة في ذلك .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمدٍ
وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، وبعد :
فإن صيام رمضان عبادة عظيمة فعلى المسلم أن يهتم بها غاية الاهتمام ،
ومما يجب على المسلم لصيام رمضان ولكل صوم واجب ما يلي :
1- أن يُبيِّت نية الصيام من الليل : (من أي جزء من الليل) ،
ولو أكل بالليل سحوراً أو غيره بنية أن يصوم غداً فقد بيَّت النية من الليل ،
وقد قال صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) رواه النسائي (صحيح).
فيا أيها المسلم : بيِّت النية لكل يوم لما مرّ في الحديث ،
ولأن كل يوم عبادة مستقلة فيجب التبييت له .
2- أن يمسك عن جميع المفطرات ، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب
الشمس : (حتى تغرب الشمس) بنية التعبد لله عز وجل ،
وقد قال صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ )
رواه الشيخان .
3- أن يتجنب المفطرات (يجب) ، وهذه المفطرات هي أنواع :
الأول : الجماع بإيلاج الذكر في الفرج : وهو أعظم أنواع المفطرات
وأعظمها إثماً ، فمن جامع في نهار رمضان ، والصوم واجبٌ عليه فإنه
يلزمه القضاء والكفارة والتوبة إلى الله تعالى ،كما جاء في حديث الرجل
الذي وقع بامرأته في رمضان ، فقال له صلى الله عليه وسلم :
( أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَا أَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا )
رواه الشيخان .
الثاني من المفطرات : إنزال المني باختياره : بتقبيل ، أو مباشرة ،
أو لمس ، أو استمناء ونحو ذلك ، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي :
( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي )
رواه البخاري.
أما المباشرة والتقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر به ، لقول عائشة رضي الله عنها:
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ع يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ
وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ )
رواه الشيخان. وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المُجرّد فلا يفطر به .
الثالث : الأكل أو الشرب : من الفم أو الأنف ، أيّاً كان المأكول أو المشروب ،
وقد قال تعالى :
{ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ }
[البقرة: 187].
وقال صلى الله عليه وسلم للقيط رضي الله عنه :
( وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا )
رواه أهل السنن (صحيح).
الرابع : ما كان بمعنى الأكل أو الشرب : وهو حقن الدم في الصائم ؛
لأن الدم يغذي البدن ، والإبر المغذية ، وأما غير المغذية فلا يفطر بها .
الخامس : إخراج الدم بالحجامة : وكذلك سحب الدم الكثير ،
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ )
رواه أحمد وأبو داود (صحيح). أما إخراج الدم اليسير للتحليل ،
والرعاف ، والنزيف ، وقلع السن ، والجرح فلا يفطِّر .
السادس : التقيؤ عمداً : لقوله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ )
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة (صحيح) .
السابع : خروج دم الحيض والنفاس :
لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة :
( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ )
رواه البخاري.
فيجب على الصائم تجنب المفطرات إلا ما ليس في اختياره
،كالحيض والنفاس .
الثامن : نية الفطر : لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ )
رواه الشيخان .
كل المفطرات التي باختيار الصائم إنما يفطر بها إذا تناولها عالماً ، ذاكراً ،
مختاراً ، لا ناسياً أو مكرهاً ، أو جاهلاً ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ )
رواه الشيخان.
لكن لا يبالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق .
لا يفطر الصائم بالكحل ، وتقطير الدواء في أذنه ، أو في عينه ، أو دواء
في جرح حتى لو وجد طعمه في حلقه ، ولا يؤثر التسوك على الصوم ،
بل إن التسوك مشروعٌ في كل وقت للصائم ولغيره ، ويجوز للصائم
أن يخفف عنه شدة الحر والعطش بالتبرد بالماء ، أو الثوب المبلول بالماء ،
ولا كراهة في ذلك .
أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق