المراسلات بين الرجل والمرأة في أمور الدين
السؤال:
هل يمكن أن يتبادل رجل وامرأة الخطابات في أمور الدين كما ورد عن
عائشة بنت طلحة أو فيما ورد عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حين
أرسل لها معاوية؟
وهل يمكن أن يحدث تبادل خطابات بين رجل وامرأة لتسهيل أمر الزواج
بمعنى إرسال معلومات عنها أو أي شيء آخر يسهل أمر الزواج إذا كان ذلك
غير متيسر بأي طريقة أخرى؟ مع اتقاء الله في هذه الرسائل وعدم الخضوع
بالقول؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً؟
الجواب:
لا بأس بتبادل الرسائل بين الرجال والنساء في مسائل العلم مسائل الدين
مسائل الدنيا أيضاً لا بأس بتبادل الرسائل أن تكتب المرأة للرجل تنصحه
أو تسأله عن علم أو عن تجارة وهي تتعاطى التجارة أو عن مسائل أخرى
لا تعلق بالفساد وإنما تعلق بصالح الدين والدنيا لا بأس، ولا بأس أن يكتب
الرجل للمرأة إذا كانت فقيهة يسألها عن مسائل دين أو عن مسائل نسب
أو عن مسائل تتعلق بأمور الدنيا من التجارة أو أراضي أو غير ذلك،
المقصود الرسائل التي ليس فيها محذور وليس فيها ما ينم عن ريبة فلا
حرج في ذلك، لا مع الكبار ولا مع الصغار لا من الرجال ولا من النساء،
وقد كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها يقول لها: اكتبي لي بنصيحة
أو بوصية وأوجزي، فكتبت له رضي الله عنها الحديث المشهور
عن النبي ﷺ أنه قال:
( من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس،
ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس )
هو حديث جيد رواه ابن حبان في الصحيح وغيره
.
وفي لفظ أنها كتبت إليه خبراً آخر بلفظ آخر:
«من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مئونة الناس، ومن التمس رضا
الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً، وعاد حامده له ذاماً».
فالحاصل أن المكاتبة في هذا الباب لا بأس بها بين الرجال والنساء وهكذا
بين الخاطب والمخطوبة كونها تكتب له عن حالها بصدق حتى يكون على
بينة ويكتب لها عن حاله بصدق حتى تكون على بينة؛ لا بأس، لكن يجب
الحذر من الكذب الذي قد يغر هذا أو هذا، الواجب الصدق في كل شيء،
وإذا تيسر اللقاء للخاطب مع المخطوبة فلا بأس لكن بشرط عدم الخلوة إذا
طلب أن يقابلها أو طلبت هي أن يقابلها فلا بأس، لكن على شرط ألا يكون
هناك خلوة؛ لأن الخلوة محرمة ومن أسباب الشر وقد نهى النبي ﷺ
عن الخلوة وقال:
( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم وقال: لا يخلون رجل بامرأة؛
فإن الشيطان ثالثهما )
فلا يجوز أن يخلو بها الخاطب، ولكن إذا حضرت أمها أو أختها الكبيرة أو
جدتها أو زوجة أبيها أو حضر شخص آخر من دون ريبة، مجالس
محترمة فلا بأس. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
السؤال:
هل يمكن أن يتبادل رجل وامرأة الخطابات في أمور الدين كما ورد عن
عائشة بنت طلحة أو فيما ورد عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حين
أرسل لها معاوية؟
وهل يمكن أن يحدث تبادل خطابات بين رجل وامرأة لتسهيل أمر الزواج
بمعنى إرسال معلومات عنها أو أي شيء آخر يسهل أمر الزواج إذا كان ذلك
غير متيسر بأي طريقة أخرى؟ مع اتقاء الله في هذه الرسائل وعدم الخضوع
بالقول؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً؟
الجواب:
لا بأس بتبادل الرسائل بين الرجال والنساء في مسائل العلم مسائل الدين
مسائل الدنيا أيضاً لا بأس بتبادل الرسائل أن تكتب المرأة للرجل تنصحه
أو تسأله عن علم أو عن تجارة وهي تتعاطى التجارة أو عن مسائل أخرى
لا تعلق بالفساد وإنما تعلق بصالح الدين والدنيا لا بأس، ولا بأس أن يكتب
الرجل للمرأة إذا كانت فقيهة يسألها عن مسائل دين أو عن مسائل نسب
أو عن مسائل تتعلق بأمور الدنيا من التجارة أو أراضي أو غير ذلك،
المقصود الرسائل التي ليس فيها محذور وليس فيها ما ينم عن ريبة فلا
حرج في ذلك، لا مع الكبار ولا مع الصغار لا من الرجال ولا من النساء،
وقد كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها يقول لها: اكتبي لي بنصيحة
أو بوصية وأوجزي، فكتبت له رضي الله عنها الحديث المشهور
عن النبي ﷺ أنه قال:
( من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس،
ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس )
هو حديث جيد رواه ابن حبان في الصحيح وغيره
.
وفي لفظ أنها كتبت إليه خبراً آخر بلفظ آخر:
«من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مئونة الناس، ومن التمس رضا
الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً، وعاد حامده له ذاماً».
فالحاصل أن المكاتبة في هذا الباب لا بأس بها بين الرجال والنساء وهكذا
بين الخاطب والمخطوبة كونها تكتب له عن حالها بصدق حتى يكون على
بينة ويكتب لها عن حاله بصدق حتى تكون على بينة؛ لا بأس، لكن يجب
الحذر من الكذب الذي قد يغر هذا أو هذا، الواجب الصدق في كل شيء،
وإذا تيسر اللقاء للخاطب مع المخطوبة فلا بأس لكن بشرط عدم الخلوة إذا
طلب أن يقابلها أو طلبت هي أن يقابلها فلا بأس، لكن على شرط ألا يكون
هناك خلوة؛ لأن الخلوة محرمة ومن أسباب الشر وقد نهى النبي ﷺ
عن الخلوة وقال:
( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم وقال: لا يخلون رجل بامرأة؛
فإن الشيطان ثالثهما )
فلا يجوز أن يخلو بها الخاطب، ولكن إذا حضرت أمها أو أختها الكبيرة أو
جدتها أو زوجة أبيها أو حضر شخص آخر من دون ريبة، مجالس
محترمة فلا بأس. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق