السبت، 23 يناير 2021

حج المرأة بدون رضا زوجها

 

حج المرأة بدون رضا زوجها


السؤال
أطلب إفادتكم في الآتي: لقد طلبت من زوجي أداء فريضة الحج معه ولكن
بيني وبينه سوء تفاهم، ولم أذهب معه وبعد عام أديت فريضة الحج والعمرة
مع إخواني من غير رضاه، ويقال: الزوج إذا كان زعلان عليها لا ترضى
الملائكة إلا برضا زوجها، والرجاء إفادتي هل حجي صحيح من غير
رضاه أم لا، ولكم الشكر؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم
على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فالحج الفريضة لا يشترط فيه رضا الزوج، لكن إذا تيسر رضاه فهو
أحسن وأطيب وإلا فلا يشترط، وحجك صحيح والحمد لله، وهذا شيء لازم لك
ولغيرك من المكلفين، كل من استطاع الحج وجب عليه الحج، فالزوجة إذا لم
يأذن زوجها لها في الحج الفريضة يسقط حقه وعليها أن تحج، كما أن
عليها أن تصوم رمضان ولو لم يرض، وإنما هذا في النافلة ليس لها حج
النافلة ولا صوم النافلة وهو شاهد إلا بإذنه، فأما حج الفريضة فلها أن تحج
بغير إذنه إذا لم يسمح لها؛ لأن الله أوجب على المسلمين حج الفرض في
قوله سبحانه:

{ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا }
[آل عمران:97]
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم.
المقدم: اللهم آمين جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ أختنا لم تذكر رضا الله
سبحانه وتعالى وإنما ذكرت رضا الملائكة لعل لهذا شيء من التصحيح شيخ
عبد العزيز؟
الشيخ: هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

( إذا بات الرجل وهو غضبان على زوجته
كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها )

وفي اللفظ الآخر:

( لعنتها الملائكة حتى تصبح )

فالواجب على المرأة أن تطيع زوجها في المعروف إذا دعاها إلى فراشه
ولا تغضبه إلا من علة، فإذا أغضبته وبات وهو غضبان عليها هذا فيه خطر
عليها من غضب الله وغضب الملائكة جميعاً، فينبغي للمرأة أن تحذر هذا
وأن تجتهد في طاعة زوجها، والتماس رضاه في المعروف لا في المعاصي،
إلا أن تكون هناك علة كأن تكون مريضة مرضاً لا يمكنها من تمكينه
من حاجته فهي معذورة، أو كان قصر في حقها ولم يقم بواجبها فلها
المطالبة بحقها فإذا أدى حقها وجب عليها السمع والطاعة في أداء حقه.

والعمرة مثل الحج مثلما تقدم العمرة مثل الحج؛ لأنها فريضة على الصحيح
فإذا لم يسمح لها بالعمرة فلها أن تؤدي العمرة بغير إذنه، وهي مرة في
العمر كالحج، الحج مرة في العمر والعمرة مرة في العمر، والباقي نافلة.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق