أول الصلاة بالنسبة للمسبوق
السؤال:
إذا كان حضرت مع الإمام في صلاة العشاء، وكان ذلك في الركعتين
الأخيرتين وهن سراً، فماذا أفعل في الركعتين اللتين فاتتا،
هل أقرأ فيهما سراً أم جهراً؟
الجواب:
الصواب أن ما أدركه المأموم مع الإمام فهو أول صلاته، وما يقضيه هو
آخرها، هذا هو الصواب، وهو الأصح من قولي العلماء؛
لقوله صلى الله عليه وسلم:
( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا،
وما فاتكم فأتموا )
وفي اللفظ الآخر:
( فاقضوا )
يعني اقضوا بمعنى: أتموا، فالقضاء هنا بمعنى التمام جمعاً بين الروايتين؛
ولأن رواية التمام أكثر، ومعناها أظهر، وهذا معنى قوله تعالى:
{ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ }
[النساء:103]
يعني: أتممتموها:
{ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ }
[البقرة:200]
يعني: أتممتم، فإذا أدرك ركعتين من العشاء مثلاً، أو أدرك ركعتين من
المغرب؛ فإنه يقضي الباقي على حسب الحال: فإن كان المغرب قضى الثانية
بالجهر والثالثة بغير الجهر، وإن كان العشاء فإنه يقضيهما سراً من دون
جهر ويكتفى بالفاتحة فقط؛ لأنهما آخر صلاته، والحمد لله.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
السبت، 2 يناير 2021
أول الصلاة بالنسبة للمسبوق
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق