الاثنين، 20 أغسطس 2018

دية الجنين



السؤال

حصل علي حادث تصادم في عام 1402 هـ وهذا قبل
بداية شهر رمضان بيومين فقط، في ذلك العام، وكانت معي
بالسيارة أختي وهي حامل في سبعة أشهر ونصف، وأصبنا
ودخلنا إلى المستشفى ونومت أنا وهي أيضًا، وفي اليوم الذي بعد
الحادث أسقطت الحمل الذي في بطنها، ولكن الطفل كان ميتًا
لما نزل من بطنها، والولادة كانت طبيعية، أما السيارة التي
تصادمت معها فكان بها السواق وأبوه، وتوفي أبو الولد في ذلك
الحين، وكان الخطأ مشتركًا حسب تقرير المرور، وحكم القاضي
بأن أدفع نصف الدية ودفعتها، والآن أرغب أن تفتوني ما هي
الكفارة التي علي، والصيام أيضًا كم يشترط أن أصوم؟ علمًا أنني
مريض بالتهابات بالرئة وتزداد معي عندما يزيد علي العطش.
هذا والسلام عليكم.

الإجابة
يجب عليك ما حكم به القاضي من دية الشخص المتوفى ومن دية الجنين
، وعليك الكفارة عن كل منهما، وكفارة قتل الخطأ هي: عتق رقبة مؤمنة،
فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل نفس، قال الله تعالى:

{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا }


إلى قوله:

{ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا }.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق