السؤال:
ما حد عورة المرأة عند محارمها، هل هي عورة كلها، أم من السرة إلى
الركبة، وما حكم نصف الكم للمرأة عند المحارم، وما حكم لبس الثياب
الشفافة، أرجو إفادتي بذلك؟
الجواب:
هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، واختلاف بين أهل العلم، منهم من قال:
إن المحرم منها ما فوق السرة وتحت الركبة للمحارم، ولكن هذا فيه نظر،
والأقرب والله أعلم ما جرت العادة بكشفه مثل الرأس، مثل الرقبة، مثل القرط
في الأذن، مثل الذراعين واليد والكفين، مثل القدمين، طرف الساق، شيء
جرت العادة بانكشافه بين المحارم وفي البيوت، هذا هو الأقرب، والأفضل
ستر ما سوى ذلك، إلا عند الحاجة مثل حاجة الرضاع، إخراج ثديها عند
الرضاع لا نعلم فيه بأساً بإرضاع طفلها عند محرمها كأخيها
وعمها ونحو ذلك.
فالحاصل أن كونها تستر بدنها وتحتاط عند محارمها ولاسيما في هذا العصر
الذي قل فيه الدين عند بعض الناس وكثر الفسق والتساهل من كثير
من الرجال، فكونها تحتاط عند أوليائها ولاسيما الجاهل والفاسق، ينبغي لها
أن تحتاط دائماً فلا يظهر منها إلا ما جرت العادة بظهوره من الوجه والكف
والقدم، أو بعض الشعور عند الحاجة لا بأس بهذا، ومهما أمكن يعني التحفظ
فهو أولى، ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند المحارم؛ لأن بعض الفساق
قد يزين له الشيطان ما لا تحمد عقباه وإن كان محرماً، فينبغي التحفظ مهما
أمكن إلا ما جرت العادة الغالبة بكشفه من الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق