السبت، 10 مارس 2018

الصلاة بحضرة طعام

السؤال

هل الحديث: لا صلاة بحضرة طعام خاص بالنافلة أم

هو عام للفريضة والنافلة معًا وإذا كان عامًا فهل يسقط

وجوب الجماعة بحضرة الطعام؟

الإجابة

إن الحديث عام يشمل النافلة والفريضة، والمقصود به: أن يصلي المسلم

وفكره معلق بصلاته وقراءته ودعائه لا يكون مشغولاً بطعامه وإذا كان

جائعًا ثم وضع الطعام وأقيمت الصلاة فإن تركه للطعام مع الجوع يشغله

عن أداء الصلاة كما يجب عليه أن يؤديها وليس المقصود أن الطعام

يسقط الجماعة، فلا يجوز أن يتخذ إحضار الطعام وقت الصلاة سلمًا لترك

الصلاة، إذ قد أوجب الله صلاة الجماعة حتى في حال الخوف إذا كان

مستمرًا، وليس هذا خاصًا بالطعام، بل كأن يدافع الأخبثين، فلا ينبغي له

أن يذهب إلى الصلاة، بل يقضي حاجته ثم يتوجه إلى الصلاة فإن أدرك

الجماعة فبها وإلا صلى وحده أو بمن يجد؛ لما روى مسلم،

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

( لا صلاة بحضرة الطعام )

ولا وهو يدافعه الأخبثان والأخبثان: البول والغائط.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق