السؤال
السؤال حول الأضحية من الفطائم (أنثى الغنم):من المتعارف عليه
حتى تجوز تضحيتها بالنسبة للعمر أن يحول الحول عليها.
ويقال عندنا يجوز أيضاً إذا كانت بعلو (ارتفاع) الغنمة أو بحجمها
حتى لو لم تكمل العام فهل هذا صحيح ؟
وشكراً .
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الغنم يطلق على المعز والضأن ، والمعتبر في الأضحية بلوغ السن
المعتبرة شرعا وليس الحجم والقدر، وهو أن تكون مسنة في حال كونها
من المعز ، وأما الضأن فتجزئ الضحية بما بلغ منها سن الجذع ، ويدل لهذا
ما في حديث مسلم : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة
من الضأن . والمسنة من الضأن والمعز ما بلغت حولا ودخلت في الثانية
عند بعض أهل العلم وهم الحنابلة والحنفية ، وعند الشافعية وأكثر أهل اللغة
المسنة ما استكملت سنتين ، وقد اختلف أهل العلم في تحديد سن الجذع
فقيل: هو ما بلغ سنة وذكر الشوكاني أن هذا هو الأشهر عن أهل اللغة
وجمهور أهل العلم من غيرهم ، وقيل: ما له عشرة أشهر وقيل: ثمانية
وقيل: سبعة وقيل: ستة كذا قال الشوكاني في النيل وأبي زيد في الرسالة.
والله أعلم .
المصدر إسلام ويب
السؤال حول الأضحية من الفطائم (أنثى الغنم):من المتعارف عليه
حتى تجوز تضحيتها بالنسبة للعمر أن يحول الحول عليها.
ويقال عندنا يجوز أيضاً إذا كانت بعلو (ارتفاع) الغنمة أو بحجمها
حتى لو لم تكمل العام فهل هذا صحيح ؟
وشكراً .
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الغنم يطلق على المعز والضأن ، والمعتبر في الأضحية بلوغ السن
المعتبرة شرعا وليس الحجم والقدر، وهو أن تكون مسنة في حال كونها
من المعز ، وأما الضأن فتجزئ الضحية بما بلغ منها سن الجذع ، ويدل لهذا
ما في حديث مسلم : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة
من الضأن . والمسنة من الضأن والمعز ما بلغت حولا ودخلت في الثانية
عند بعض أهل العلم وهم الحنابلة والحنفية ، وعند الشافعية وأكثر أهل اللغة
المسنة ما استكملت سنتين ، وقد اختلف أهل العلم في تحديد سن الجذع
فقيل: هو ما بلغ سنة وذكر الشوكاني أن هذا هو الأشهر عن أهل اللغة
وجمهور أهل العلم من غيرهم ، وقيل: ما له عشرة أشهر وقيل: ثمانية
وقيل: سبعة وقيل: ستة كذا قال الشوكاني في النيل وأبي زيد في الرسالة.
والله أعلم .
المصدر إسلام ويب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق