الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019

أخذ الزكاة لمن لا تحل له


أخذ الزكاة لمن لا تحل له

السؤال:
هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة أن يأخذها؟

الجواب:
إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره،
ليس له أخذها إلا بإذن صاحبها، إذا قال: أنا أريد أن أعطيها ناس فقراء،
يوكله في ذلك، هذا من باب التوكيل، أما أنه يأخذها على أنه فقير ولكن
في نيته أن يعطيها غيره فلا، الواجب عليه أنه لا يأخذها إلا إذا كان أهلاً لها،
إلا إذا كان من باب الوكالة ليدفعها إلى أناس فقراء فليصرح لصاحب الزكاة
بذلك وليخبره بذلك؛ حتى يوكله أو لا يوكله. نعم.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق