الجمعة، 7 ديسمبر 2018

الضحية للميت


الضحية للميت



السؤال

رجل أوصى في غلة ثلث ماله بأضاحي، ولم يذكر من تعطى، فما يصنع

بلحمها؟ وما حكم تنفيذ هذه الوصية؟ وهل يجوز أن تغير هذه الوصية

بأن يتصدق بثمنها مثلاً أو يدفع في أعمال بر أخرى؟



الإجابة

إذا كان الواقع ما ذكر فتنفذ الوصية حسب نص الموصي، وتعتبر الأضحية

الموصى بها كأية أضحية مشروعة يؤكل منها ويهدى ويتصدق،

ولا يعدل عن نص الموصي في ذلك.



و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق