عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة
السؤال
عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة .
أولاً: أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي: رمي جمرة العقبة، والحلق
أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم.
وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي، ويزيد المتمتع سعيًا
بعد طواف الإفاضة.
ثانيًا: تكون هذه الأعمال مرتبة: الرمي، فالذبح، فالحلق أو التقصير،
ثم الطواف والسعي، هذا هو الأفضل؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم،
فإنه رمى ثم نحر ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة ، ثم أفاض إلى البيت،
وسئل عن ترتيب هذه الأمور، ومن قدم بعضها على بعض، فقال:
( لا حرج، لا حرج )
ثالثًا: ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول؛ وبذلك يحل له
كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء، وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء
حرم عليه حتى النساء، والأحاديث في هذا كثيرة دالة على ما ذكرنا،
وأما الحديث الذي يستدل به على أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد
حتى غربت الشمس يعود محرمًا كما كان فهو حديث ضعيف؛
لأنه من رواية محمد بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ،
وأبو عبيدة المذكور مستور الحال، ولا يحتج به؛ لأنه لم يوثقه
أهل العلم فيما نعلم، وكما في تهذيب التهذيب، ولأن محمد بن إسحاق ولو صرح
بالسماع لا يعتمد عليه في الأصول المهمة إذا لم يتابع، وقد قال البيهقي
رحمه الله: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا القول، وقال في التلخيص:
نقله ابن حزم عن عروة بن الزبير . انتهى.
ولو صح النقل عن عروة لم يكن في قوله حجة؛ لكونه مخالفًا للأدلة
الشرعية، ولما عليه أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
السؤال
عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة .
أولاً: أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي: رمي جمرة العقبة، والحلق
أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم.
وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي، ويزيد المتمتع سعيًا
بعد طواف الإفاضة.
ثانيًا: تكون هذه الأعمال مرتبة: الرمي، فالذبح، فالحلق أو التقصير،
ثم الطواف والسعي، هذا هو الأفضل؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم،
فإنه رمى ثم نحر ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة ، ثم أفاض إلى البيت،
وسئل عن ترتيب هذه الأمور، ومن قدم بعضها على بعض، فقال:
( لا حرج، لا حرج )
ثالثًا: ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول؛ وبذلك يحل له
كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء، وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء
حرم عليه حتى النساء، والأحاديث في هذا كثيرة دالة على ما ذكرنا،
وأما الحديث الذي يستدل به على أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد
حتى غربت الشمس يعود محرمًا كما كان فهو حديث ضعيف؛
لأنه من رواية محمد بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ،
وأبو عبيدة المذكور مستور الحال، ولا يحتج به؛ لأنه لم يوثقه
أهل العلم فيما نعلم، وكما في تهذيب التهذيب، ولأن محمد بن إسحاق ولو صرح
بالسماع لا يعتمد عليه في الأصول المهمة إذا لم يتابع، وقد قال البيهقي
رحمه الله: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا القول، وقال في التلخيص:
نقله ابن حزم عن عروة بن الزبير . انتهى.
ولو صح النقل عن عروة لم يكن في قوله حجة؛ لكونه مخالفًا للأدلة
الشرعية، ولما عليه أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق