إطالة المرأة لأظافرها
السؤال:
ما حكم إطالة الأظافر للمرأة دون وضع الأصباغ عليها؟
الجواب:
الرسول صلى الله عليه وسلم حدد في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط
وحلق العانة أربعين ليلة، ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال:
( وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة
أن لا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة )
خرجه مسلم في صحيحه رحمه الله،
وأخرجه النسائي وجماعة بلفظ:
( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف
الإبط وحلق العانة، أن لا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة )
فالواجب على الرجل والمرأة جميعاً أن يكون الحد هذا المقدار، أربعين ليلة،
فإذا تمت المدة وجب قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة،
ولا يزاد على ذلك، لا في الأظفار ولا في الشارب ولا في حلق العانة
ولا في نتف الإبط. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، إذاً إبقاء النساء لأظافرهن حتى تطول سماحة الشيخ،
وإن كان للزينة طبعاً هذا لا يجوز؟
الشيخ: لا يجوز ما زاد عن الأربعين لا يجوز.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
الجمعة، 13 نوفمبر 2020
إطالة المرأة لأظافرها
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق