الجمعة، 10 يناير 2014

إخراج الكفارة للفقراء بأوقات متفاوتة

السؤال
إذا صار عليه يمين فهل يجوز أن أتصدق على الفقراء والمساكين
وليس في وقت واحد، مثلاً 4 أشخاص في يوم، وستة في يوم آخر
ولو بعد شهر، وإذا لم أجد يتيمًا أو فقيرًا أو مسكينًا، هل يجوز أن
أدفعها إلى الجمعية الخيرية بالمنطقة الموجودة عندي، هل يجوز
أن أطعم خمسة أشخاص، وأكرر الأشخاص أنفسهم مرة أخرى
ليصبحوا عشرة أشخاص؟ 

الإجابة  
على من حنث في يمينه بالله أو بصفة من صفاته كفارة، وهي:
إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن
لم يستطع شيئًا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وله أن
يطعم المساكين مجتمعين ومفرقين في يوم أو أيام، والتعجيل
بالخير خير، وليس له أن يدفعها لجمعية خيرية، بل يوزعها
ليطمئن على أنها وزعت التوزيع الشرعي، وليس له أن يدفعها
لأقل من عشرة مساكين.

 و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق