الاثنين، 21 أبريل 2014

نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه

 
السؤال
عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها،
هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لا بد من التلفظ بالطلاق؟
 
الإجابة
لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا، بل الذي يعتبر اللفظ الدال
على ذلك، وما في معناه من الكتابة ونحوها.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق