السبت، 16 أغسطس 2014

اشتراط المحرم في السفر

السؤال
من المعلوم بأنه لا تصح عمرة أو حجة لامرأة إلا بوجود محرم معها
- فهل المقصود وجوده معها خلال الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة
 أو أثناء تأديتها للعمرة أو الحج أو الاثنين معًا، حيث إنني أقوم
أحيانًا وليس دائمًا عند قدومنا إلى مكة بأداء العمرة بمفردي،
 فهل هذا يجوز؟
 
- أذهب أثناء وجودي مع أهلي في مكة المكرمة بمفردي لأداء
الصلاة في المسجد الحرام، أو تذهب معي أمي أو أية امرأة أخرى،
ولكن لا وجود لرجل معنا، حيث يذهب الرجال سويًّا إلى المسجد
الحرام، وتذهب النساء أيضًا سويًّا للمسجد الحرام،وأحيانًا لا تكون
أمي أو إحدى أخواتي موجودات في المكان الذي نسكن فيه،
فأضطر للذهاب إلى المسجد الحرام بمفردي حتى لا تفوتني الصلاة،
 فهل هذا يجوز؟
 
الإجابة
لا بأس أن تذهب المرأة من منزلها في مكة إلى المسجد الحرام،
وتصلي وتؤدي العمرة بمفردها إذا أمنت من الفتنة؛ لعدم
المحذور؛ لأن المحرم إنما يشترط في أثناء السفر .

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق