تأخير الصلاة الفائتة إلى نفس وقتها
السؤال:
إذا فاتته الصلاة عن وقتها، تركها إلى أن يأتي وقت الثانية، مثلاً إذا فاتته
الظهر يتركها للظهر اليوم التالي، هل لهم شيء يتعلقون به؟
الجواب:
لا هذا جهل من قول بعض العامة، لا أصل له، لا يجوز تأخيرها إلى وقت
آخر ولو قريب، إذا فاتته الظهر ليس له أن يؤخرها إلى وقت العصر، ولا إلى
الظهر الآتي، بل يجب أن يبادر بها إذا تنبه وذكر، متى تنبه وجب أن يفعلها
كما تقدم، وليس له تأخيرها متى ذكر. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
السؤال:
إذا فاتته الصلاة عن وقتها، تركها إلى أن يأتي وقت الثانية، مثلاً إذا فاتته
الظهر يتركها للظهر اليوم التالي، هل لهم شيء يتعلقون به؟
الجواب:
لا هذا جهل من قول بعض العامة، لا أصل له، لا يجوز تأخيرها إلى وقت
آخر ولو قريب، إذا فاتته الظهر ليس له أن يؤخرها إلى وقت العصر، ولا إلى
الظهر الآتي، بل يجب أن يبادر بها إذا تنبه وذكر، متى تنبه وجب أن يفعلها
كما تقدم، وليس له تأخيرها متى ذكر. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق