الاثنين، 22 مارس 2021

مقابلة الرجل زوجة ابنه بعد طلاقها

 مقابلة الرجل زوجة ابنه بعد طلاقها


السؤال:
تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة، ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي،
فتسأل: هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟

الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأن الله قال:

{ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ }
[النساء:23]، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن، نعم،
فهي محرم لأبيه. نعم.

المقدم: يعني: المحرمية بينها وبين أبيه.
الشيخ: باقية.. باقية.. نعم.
المقدم: باقية وإن طلقها؟
الشيخ: نعم، مثل زوجة أبيه لو طلقها أبوه هي محرم له، الله قال:

{ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }
[النساء:22]،
فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد، وكذلك حلائل الأبناء. نعم.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق