الشهادة بدون علم
السؤال
أنا أعمل في إدارة حكومية، وفيه متعهد، ويطلبون منا أن نشهد للمتعهد
في آخر الشهر بأنه يأتي بالكمية المطلوبة منه جميعًا، ونحن لا ندري هل
يأتي بها جميعًا أم ينقص منها شيئًا، ومدير المركز يهددنا إلا أن نشهد .
الإجابة
لا تجوز الشهادة إلا مما تعرف وتعلم أنه كذلك، وأما إذا علمت أنه خلاف
ما تشهد به، أو شهدت بما لم تعلم فلا يجوز لك ذلك، بل ذلك من شهادة
الزور ، وقد قال تعالى:
{ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ }
وفي الحديث المتفق عليه لمَّا ذكر رسول الله صلى الله عليه بعض الكبائر قال:
( ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة:
ليته سكت)
؛ إشفاقًا من عظم هذا الذنب.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق