حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رضى الله تعالى عنهم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَرضى الله تعالى عنه قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
( لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
وَ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَ إِذْنُهَا
الصُّمُوتُ )
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله
تعالى عنهما
وَ عن أم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها
و عن أبيها
وَ عن الْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ رضى الله تعالى عنه
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
أَبِي
هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ
الثَّيِّبَ لَا تُزَوَّجُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَ إِنْ زَوَّجَهَا الْأَبُ مِنْ
غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَالنِّكَاحُ
مَفْسُوخٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ إِذَا
زَوَّجَهُنَّ الْآبَاءُ فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ غَيْرِهِمْ
أَنَّ الْأَبَ إِذَا زَوَّجَ الْبِكْرَ وَ هِيَ بَالِغَةٌ بِغَيْرِ
أَمْرِهَا فَلَمْ تَرْضَ بِتَزْوِيجِ الْأَبِ فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ
وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ تَزْوِيجُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ جَائِزٌ وَ إِنْ كَرِهَتْ
ذَلِكَ
وَ هُوَ قَوْلُ
مَالِكِ
بْنِ أَنَسٍ وَ الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ وَ إِسْحَقَ يرحمهم الله .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق