الاثنين، 19 يناير 2015

التلفظ بالطلاق على قطع الرحم

السؤال
حصل بيني وبين ابن أخي خلاف وخصام شديد، أدى بي الغضب
إلى التلفظ بالطلاق مرة واحدة فقط أنني لن أدخل بيته مدة حياتي،
فبعد أن ذهب الغضب تأسفت كثيرًا أن أكون تركت ذلك، أو على
الأقل استثنيت، حيث إن بنتي زوجة أخيه وهو جار، ونصلي في
مسجد واحد، والأمر أصبح لدي صعبًا، خاصة لو حدث - لا سمح
الله - أي شيء؛ مثل موت أو مرض للزيارة وكيف أفعل. آمل
إفتائي: هل يجوز لي زيارتهم في مثل هذه الحالات، أو هل من
كفارة تبيح لي الدخول إلى بيتهم متى رغبت ورغبوا هم ذلك على
أنني لم أتلفظ بالطلاق إلا مرة واحدة؟ أفتونا وفقكم الله تعالى.
الإجابة
 إذا كان الواقع كما ذكر فادخل بيت ابن أخيـك صلة للرحم وأداء
لحق الجوار، ثم إن كنت قاصدًا بحلفك بـالطلاق منـع نفسك من
دخـول بيـت ابن أخيك لا طلاق زوجتـك - فعليـك كفارة يمين،
وهي: إطعام عشرة مسـاكين، أو كسـوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة،
فـإن لم تستطع فصـم ثلاثـة أيـام، وإن كنـت قاصـدًا بحلفك طلاق
زوجتك اعتبر ذلـك طلقـة واحـدة إذا دخلـت بيتـه، ولك مراجعة
زوجتك ما دامت في العدة، إن لم يكن طلاقـك هـذا آخر
 ثلاث تطليقات.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق