الأربعاء، 15 أبريل 2015

تحمل الورثة دين المتوفى حسب إرثهم

الســــؤال :
توفي كل من والدينا (رحمهما الله) وتركا عقارات تعود علينا
سنويًّا بدخل جيد (والحمد لله) هذا الدخل يتم توزيعه على الورثة
الشرعيين - والذين يتكون عددهم من 11 فردًا: 3 من الذكور
و8 من الإناث - توزيعًا عادلاً، أي: كما أمر الله عز وجل، للذكر
مثل حظ الأنثيين، وقد قرر جميع الورثة زيادة هذا الدخل العائد
وتنميته ولا يتأتى ذلك إلا بإجراء بعض الترميمات على العقارات
المتروكة، ونظرًا لعدم كفاية ما هو موجود من مال، فقد تقدمنا
إلى أحد الأشخاص بطلب اقتراض مبلغ، وقد وافق
- جزاه الله خيرًا - على ذلك، إلا أن نقطة الخلاف القائمة بين
الورثة الآن هي: كيف يتم سداد هذا القرض ؟ أتتساوى فيه
حصص السداد بين الورثة باعتبار أن ذلك من المصاريف وليس
من عوائد الإرث، أم أن سداده يكون كطريقة توزيع الإرث؟ أي:
يتحمل فيه الذكر ضعف ما تتحمله الأنثى في السداد.ولجهلنا التام
في ذلك فقد قررنا التوجه لكم لإصدار فتوى شرعية مصدقة
من قبلكم؛ لكي يتم اطلاع جميع الورثة عليها، ومن ثم
التمشي بموجبها.
الإجابة
كلٌّ يتحمل من تسديد القرض بقدر ميراثه إذا كان قد أجاز هذا القرض
وهو بالغ رشيد، والقصار يقوم وليهم مقامهم ويسدد ما يخصهم
من القرض من نصيبهم إذا توفر.

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق