الثلاثاء، 9 يوليو 2013

تأجير مآذن المساجد لشركات الاتصالات

سأل سائلُ يقول :
 
هل يجوز تأجير مآذن المساجد على شركات الاتصالات
لتوضع عليها مقويات شبكات الإرسال ويكون الريع لمصلحة الوقف
علما بأن الريع ليس مخصصا لمصلحة المسجد
بل يعود إلى مصلحة الأوقاف عموما ؟
وما حكم تأجير ساحة المسجد للبنوك لتوضع بها آلات السحب النقدي
والإيداع علما بأن الساحة التي يراد تأجيرها
والاستفادة من غلتها لمصلحة الوقف غير محوطة؟
 
الإجــابــة :
 
لا يجوز أن تتخذ المساجد أو ساحاتها التابعة لها
ميدانا للبيع و الشراء أو التأجير ،
سواء كان ذلك للشركات أو المصانع أو البنوك أو غيرها ؛
لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى ،
 من صلاة و ذكر و تعلم العلم و تعليمه و قراءة القرآن و نحو ذلك ،

قال الله تعالى :
 
{ وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا }

 و إستغلال المساجد أو ساحاتها التابعة لها يناقض ذلك ،
و عليه فيجب تنزيهها عما ذكر ،
و مراعاة حرمتها
و الحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى ،
و تعلقهم بالآخرة ،

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال عن المساجد :
 
 ( إنما هي لذكر الله عز و جل و الصلاة و قراءة القرآن )

 أخرجه مسلم .
 
و قال النبي صلى الله عليه و سلم :
 
 ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا :
 لا أربح الله تجارتك )
 
 أخرجه النسائي و الترمذي و حسنه ،
 
و تأجير ساحات المسجد لهذا الغرض من التجارة .
 
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق