سأل سائلُ يقول :
هل يجوز تأجير مآذن المساجد على شركات
الاتصالات
لتوضع عليها مقويات شبكات الإرسال ويكون الريع لمصلحة
الوقف
علما بأن الريع ليس مخصصا لمصلحة المسجد
بل يعود إلى مصلحة الأوقاف عموما
؟
وما حكم تأجير ساحة المسجد للبنوك لتوضع بها آلات
السحب النقدي
والإيداع علما بأن الساحة التي يراد تأجيرها
والاستفادة من غلتها لمصلحة الوقف غير
محوطة؟
الإجــابــة :
لا يجوز أن تتخذ المساجد أو ساحاتها التابعة لها
ميدانا للبيع و الشراء أو التأجير
،
سواء كان ذلك للشركات أو المصانع
أو البنوك أو غيرها ؛
لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى
،
من
صلاة و ذكر و تعلم العلم و تعليمه و قراءة القرآن و نحو ذلك
،
قال الله تعالى
:
{ وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا
تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
}
و
إستغلال المساجد أو ساحاتها التابعة لها يناقض ذلك ،
و عليه فيجب تنزيهها عما ذكر ،
و مراعاة حرمتها
و الحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة
الله تعالى ،
و تعلقهم بالآخرة ،
فقد ثبت عن النبي صلى الله
عليه و سلم أنه قال عن المساجد :
( إنما هي لذكر الله عز
و جل و الصلاة و قراءة القرآن
)
أخرجه
مسلم .
و قال النبي صلى الله عليه و
سلم :
( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا
:
لا أربح الله تجارتك
)
أخرجه
النسائي و الترمذي و حسنه ،
و تأجير ساحات المسجد لهذا الغرض من التجارة
.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق