الجمعة، 18 أكتوبر 2013

لا يسقط الهـدي عن المتمتع بالسفر إلى المدينة

الســــؤال :
بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة 
  للزيارة وبعد ذلك سيؤدون الحج مفردين ولا يهدون .
 
الإجــابــة :
يجب على من أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر
الأول من ذي الحجة ثم أحرم بالحج مفردا سواء كان ذلك من
ميقات المدينة أو غيره أو من داخل مكة أن يهدي هدي التمتع ،
وهو : رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة مما يجزئ في
الأضحية ؛ لأنه والحال ما ذكر في حكم المتمتع ،
وقد قال الله سبحانه :
 
 }فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {
 
ولا يسقط عنه الهدي بالسفر إلى المدينة في أصح قولي العلماء
إلا إذا رجع إلى بلاده ثم عاد بحج مفرد فلا شيء عليه
 
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
المصدر: فتاوى ابن باز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق