الاثنين، 24 فبراير 2014

هجر الأهل لعدم تزويجه

 
السؤال
أنا رجل أبلغ 23 من العمر، وليس لدي زوجة، ولي جماعة
كثيرون بعض منهم لا يوجد لديه أحد يزوجني، وبعض منهم
كلما خطبت منهم استهزءوا بي، علمًا بأني لم أقصر في واجب
 أحد منهم، وإنني مقيم جميع أركان الإسلام الخمسة، ومجتنب
المعاصي من المشروبات وغيرها، ولم يسبق لي أي شيء يخل
 في شرفي، فهل يجوز لي أن أهجر هؤلاء الجماعة وأتزوج
من أي قبيلة غير تلك القبيلة.
 
الإجابة
منعهم لتزويجك من بناتهم لا يكون مبيحًا هجرك لهم، وزواجك
 من أي قبيلة أو من الخارج جائز، والعبرة بالمرأة التي تتزوجها،
فإذا كانت مسلمة محصنة جاز الزواج بها.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق