الجمعة، 14 أكتوبر 2016

من بدع الجنائز




الســــؤال :
ما حكم الله ورسوله في قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه
بذبح شاة يسمونها العقيقة، ولا يكسرون من عظامها شيئًا،
ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها، ويزعمون أن ذلك
 حسنة ويجب العمل به؟  .

الإجابة
هذا العمل بدعة لا أساس له في الشريعة الإسلامية، فالواجب تركه
والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي، فإن التوبة إلى الله سبحانه
تجب منها جميعًا، كما قال عز وجل: 

{ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }

 وقال تعالى: 

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا }

 وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يذبح عن المولود
 في يوم سابعه، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى.
 وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين
 ـ رضي الله عنهما ـ وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحمًا بين الأقارب
والأصحاب والفقراء. هذه هي العقيقية المشروعة، وهي سنة مؤكدة،
من تركها فلا إثم عليه.
المصدر: مجلة البحوث الإسلامية

 و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق