الأحد، 14 يناير 2018

شركة الرجل مع بعض أولاده

السؤال


أنا رجل طاعن في السن، وسبق لي أن اشتريت قطعة أرض بمبلغ قدره

خمسة وثمانون ألف ريال، ولي ولدان ذكران، وقمت أنا وأبنائي الأولاد

بعمارتها سواء، ودفعنا مبلغ التعمير سواء، فدفعت أنا مبلغًا وقدره مائتان

وسبعة عشر ألف ريال، ودفعوا هم الاثنان مبلغًا وقدره مائة

وخمسة وسبعون ألف ريال.



سؤالي: هل يجوز لي أن أكتب لهم بأنهم شركاء بالنصيفة بمبلغهم الذي

دفعوه، علمًا بأنني راضٍ بذلك، علمًا أن لي غيرهم بنات. أرجو إفادتي

يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء.



الإجابة

إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من أن تكتب العمارة بينك وبين أبنائك،

وأنهم شركاء لك فيها على قدر ما دفعوا لك من المال،

غير متبرعين به لك.


و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق