السبت، 20 يونيو 2020

من أرفعية الصلاة اشتراط النظافة6

تعظيم قدر الصلاة

من أرفعية الصلاة اشتراط النظافة6

اختلفوا في من لم يجد ماء ولا صعيدا، فقالت جماعة من العلماء :
لا يصلي حتى يجد الماء أو الصعيد، ثم يتطهر بأيهما وجد، ثم يقضي ما ترك من الصلوات
في حال عدمه للماء والتراب . وقالت جماعة منهم : بل عليه أن يصليها لا محالة
إذا حضر وقتها وإن لم يجد ماء ولا صعيدا، ولا يحل له تأخيرها حتى يذهب وقتها،
لأن الله عز وجل أوجب إقامة الصلاة في غير موضع من كتابه، ولم يشرط الطهارة
وإنما أمر بالطهارة عند الوجود، فإذا لم يجد ما يتطهر به فعليه إقامتها حتى يجد الطهور،
كما يجب عليه أن لا يصلي حتى يستر عورته إذا كان واجدا لما يستر به عورته ،
فإذا لم يجد صلى عريانا، ولم يكن له أن يؤخر الصلاة إلى أن يجد ثوبا يستر به عورته
وقال بعضهم : عليه إذا عدم الماء والتراب ثم وجد أحدهما تطهر بأيهما وجد،
وأعاد ما قد صلى احتياطا، وأخذا بالثقة، ولم يقل أحد إن الفرض عنه ساقط
لا يجب عليه أن يأتي به في حال عدم الماء والتراب، ولا بعد وجودهما .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق