الاثنين، 15 يونيو 2020

إزالة المرأة لشعر الساقين

إزالة المرأة لشعر الساقين

السؤال:
هل يجوز في الشرع أن تزيل المرأة الغير متزوجة الشعر الموجود
في ساقيها وفوق الشفاه، ونحن نعلم أن مكان هذا الشعر هو تشبه بالرجل،
هل يمكن إزالة الشعر الظاهر في هذه المناطق أم لا يجوز؟

الجواب:
أما في السيقان فلا أعلم فيه شيئاً.. لا أعلم فيه حرجاً، وأما الذي على
الشفتين فكذلك يزال؛ لأنه شارب والشارب للرجل ففي بقائه نوع من مشابهة
الرجل فإذا خرج شعر على الشفة في محل الشارب فالأولى إزالته حتى
لا تكون مشابهة للرجل
.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق