الأحد، 11 سبتمبر 2022

حكم نقل الزكاة من منطقة إلى أخرى

حكم نقل الزكاة من منطقة إلى أخرى


السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام العطرة وسلاماً تاماً وبعد،
يسرني ويسعدني جداً أن أبعث إليكم بهذه الرسالة الأولى من نوعها وذلك
بعد مدة طويلة من الاستماع إلى إذاعة نداء الإسلام، وبالأخص البرامج
الدينية التي تجيبون فيها على أسئلة المستمعين الدينية، والحقيقة إنني معجب ببرنامج نور على الدرب، وأشكر جميع السادة العلماء الذين يتفضلون
بالإجابة على أسئلة المستمعين الدينية طبقاً للكتاب والسنة، وأريد أن أشارك
في هذا البرنامج الديني بهذا السؤال: في إحدى خطب الجمعة بأحد مساجد
مدينة الرباط قال الخطيب: بأن الزكاة لا يجب توزيعها خارج المدينة التي
يقيم فيها الإنسان، ويضيف بأن الزكاة زكاة التجارة يمكن أن يعطيها الإنسان
لشخص واحد.. شخص من أقاربه يعمل في التجارة وفي كل عاشوراء من كل
سنة يقوم بإغلاق متجره ويقوم بإحصاء سلعته لكي يعرف مقدار الزكاة التي
يمكن إخراجها حسب الشرع الإسلامي، وبعد ذلك يقوم بإعطاء الزكاة لكل من
يأتيه إلى المتجر من المساكين والفقراء، كما يوزعها على من يعرف في
المدينة من المحتاجين ثم يجمع الباقي ويرسله إلى قريته التي ولد فيها، وإلى
القرى المجاورة لقريته حيث يقوم بتوزيعها -أي: الزكاة- على المحتاجين
من أقاربه وغيرهم. فهل يجوز ذلك، أم لا أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب:
توزيع الزكاة في البلد إذا كان فيها فقراء محاويج أفضل، وهكذا ما يقاربها
من البلدان التي في حكمها ليست محتاجة إلى سفر، فهذه البلدان المتجاورة
والمتقاربة التي لا تبعد عن بلده مسافة القصر هذه كلها في حكم البلدة
الواحدة، فإذا وزع فيها الزكاة على فقرائها لكان أفضل؛ لقول النبي ﷺ
في حديث معاذ لما بعثه اليمن: «تؤخذ من أغنيائهم فترد لفقرائهم»..
قال: وأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد لفقرائهم فظاهر هذا
أن فقراءهم الأدنين أولى من غيرهم، فإذا وجد الفقراء المحتاجون في البلد
أو ما يقاربها ووزعت لهم الزكاة كان هذا أفضل وأولى، وإن دعت الحاجة
إلى نقلها إلى فقراء في بلاد بعيدة، أو إلى المجاهدين المحتاجين للمال
المجاهدين في سبيل الله أو إلى أقارب مستحقين أو إلى طلبة العلم الذين قد
تفرغوا لطلب العلم الشرعي واحتاجوا إلى المساعدة هذا لا بأس به في أصح
قولي العلماء، فنقلها للمصلحة الشرعية لا بأس به، وقد كانت تنقل الزكاة
من بلدان كثيرة إلى النبي في المدينة وهو يوزعها على الفقراء عليه الصلاة
والسلام، فنقلها من بلد إلى بلد لمصلحة شرعية لا بأس، لكن الأفضل إذا كان
أهل البلد محاويج وفقراء فإنه يوزع بينهم، وإن كان عنده فضلة لأن زكاته
كثيرة ويستطيع أن يعطي هؤلاء وهؤلاء جمع بين مصلحتين، فأعطى
الموجودين كفايته ونقل الباقي إلى جهات أخرى.

وبكل حال فتوزيعها في البلاد المحتاجة القريبة أفضل، وإذا نقل شيئاً منها أو
نقلها لمصلحة شرعية كأقاربه المحاويج أو المجاهدين في سبيل الله أو طلبة
العلم المحتاجين طلبة العلم الشرعي أو لمن هو أشد حاجة في بلد أخرى
فالصحيح أنه لا حرج في ذلك. نعم.


فتاوى الشيخ ابن باز

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق