الجمعة، 9 أغسطس 2013

ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة ؟؟

سُئِل العلامة الألباني رحمه الله عن ذلك فقال :

عَلَّق البخاري يرحمه الله في صحيحه
عن عطاء رضى الله تعالى عنه :

[ أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين ]

وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري
عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال :

[ أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعا ]

و صحح سنده

فما هو الراجح عندكم ؟

فأجاب الشيخ الألباني يرحمه الله :

الصواب تُقضى كما فاتت
هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية ،
الصلاة تُقضى كما فاتت
فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي
صلاها ركعتين كما يصليها الإمام
أما صلاة أربع فذلك زائد و لا نجد له ما يشهد له من السنة .

من سلسلة الهدى و النور 376

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق