سُئِل العلامة الألباني
رحمه الله عن ذلك فقال :
عَلَّق البخاري يرحمه الله في صحيحه
عن عطاء رضى الله تعالى عنه
:
[ أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين
]
وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري
عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال
:
[ أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعا
]
و صحح سنده
فما هو الراجح عندكم ؟
فأجاب الشيخ الألباني يرحمه الله :
الصواب تُقضى كما
فاتت
هذه قاعدة فقهية أخذت من
بعض المفردات من السنة النبوية
،
الصلاة تُقضى كما
فاتت
فصلاة العيد ركعتان فمن
فاتته بعذر شرعي
صلاها ركعتين كما يصليها
الإمام
أما صلاة أربع فذلك زائد
و لا نجد له ما يشهد له من السنة
.
من سلسلة الهدى و النور
376
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق